حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 8 -صفحه : 531/ 33
نمايش فراداده

و هو شاذ. و على هذا لا تجزى الترجمةللقادر على التعليم حتى يضيق الوقت فيحرمبترجمتها عند الأصحاب مراعيا الترتيبفيقول الأعجمي مثلا «خدا بزرگتر است» و لاخلاف بين أصحابنا بل و أكثر العامة في ذلك،و قال بعض العامة يسقط التكبير عن من هذاشأنه كالأخرس و هو محتمل. و لم أقف فيالمسألة على نص و ان كان ما ذكروه لا يخلومن قرب. قالوا: و الأخرس ينطق على قدر مايمكنه فان عجز عن النطق بالكلية عقد قلبهبها مع الإشارة بإصبعه كما يشير اليه خبرالسكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءتهالقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارتهبإصبعه» و ربما احتج بعضهم أيضا بأن تحريكاللسان كان واجبا مع القدرة على النطق فلايسقط بالعجز عنه إذ لا يسقط الميسوربالمعسور و فيه ما فيه، و لو لا إشعارالرواية المذكورة بذلك لأمكن احتمال ماذكره بعض العامة من سقوط الفرض بالعجز. وكيف كان فما ذكره الأصحاب هو الاولى.

(الثالث) [يعتبر في تكبيرة الإحرام مايعتبر في الصلاة من الشروط]

- لا ريب ان التكبير جزء من الصلاة فيعتبرفيه من الشروط ما يعتبر في الصلاة منالطهارة و الستر و الاستقبال و القيام فيموضعه و نحو ذلك فلو كبر قاعدا أو آخذا فيالقيام مع القدرة لم تنعقد صلاته، قال فيالذكرى: فلو كبر و هو آخذ في القيام أو و هوهاو إلى الركوع كما يتفق للمأموم فالأقربالبطلان لأن الانحناء ليس قياما حقيقيا، وهل تنعقد نافلة؟ الأقرب المنع لعدم نيتها،و وجه الصحة حصول التقرب و القصد إلىالصلاة و التحريم بتكبيرة لا قيام فيها وهي من خصائص النافلة. انتهى.

و لا يخفى ضعف ما ذكره من الوجه فيالانعقاد فان القصد إلى الصلاة مطلقا غيركاف في الانعقاد ما لم يقصد الفرض ان كانفرضا أو النافلة ان كان كذلك.