حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 2
نمايش فراداده

[الجزء التاسع‏]

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة الباب الثاني‏]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خيرخلقه محمد و آله أجمعين.

المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة منقواطعها و سهوها و شكوكها

و تفصيل الكلام فيه يتوقف على بسطه فيمطالب:

[المطلب‏] (الأول)- في قواطعها

و منها ما يقطعها عمدا و سهوا على الخلافالآتي و منها ما لا يقطعها إلا عمدا، ومنها ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها،و إطلاق القطع عليه تجوز باعتبار قطعفضلها، فههنا مقامات ثلاثة:

[المقام‏] (الأول)- في ما يقطعها عمدا وسهوا

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيبطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا،و الظاهر ان الحكم للذكور إجماعي نصا وفتوى، و كذا لا خلاف في بطلانها بمبطلاتالطهارة من حدث أكبر أو أصغر إذا كان عنعمد، نقل الإجماع على ذلك جماعة منالأصحاب:

منهم- العلامة. إلا ان الظاهر من كلام ابنبابويه- كما سيأتي ان شاء الله تعالى فيمسألة من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإنهيأتي بهما و ان بلغ الصين- خلافه‏