حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 215
نمايش فراداده

للثالثة أو الرابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث و هو عين ما اشتملت عليه الروايةالمذكورة لا انه شك بين الثلاث و الأربعكما توهموه و بنوا عليه ما بنوا من الإيرادو عدم دلالة الخبر على ما هو المطلوب والمراد. و قد صرح العلامة في المختلف وغيره أيضا بأنه لو قال: لا أدرى قيامي هذاللخامسة أو الرابعة فإنه شك بين الثلاث والأربع و انه يجلس و يبنى على الأربع. و مماينبه على هذا الألف و اللام في قوله: «فاندخله الشك» أى الشك المسؤول عنه و هو الشكبين الاثنتين و الثلاث.

و (ثانيا)- انه يلزم بناء على ما توهموه انالامام (عليه السلام) لم يجب عن أصل السؤالبشي‏ء بالكلية لأن السائل إنما سأله عن منلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فكيف يجيبهالامام بحكم الثلاث و الأربع و انه يبنىعلى الثلاث التي هي الأقل؟ و كيف سكت السائل و قنع بذلك و هو زرارةالذي من عادته تنقيح أجوبة المسائل و طلبالحجج فيها و الدلائل؟ و كيف ينسب الىالامام (عليه السلام) العدول عن ذلك و لامانع في البين.

و (ثالثا) ان البناء على الأقل في هذهالصور المنصوصة بل مطلقا لا مستند له و لادليل عليه و ان ظهر من جملة منهم- لعدمإمعان النظر في الاخبار- الركون اليه، وأخباره كلها محمولة على التقية كما عرفتآنفا و ستعرف ان شاء الله تعالى، و حينئذفلا يصح حمل هذه الرواية عليه بالكلية.

و إذا ثبت بما ذكرناه ان مورد الروايةإنما هو الشك بين الاثنتين و الثلاث و انه(عليه السلام) أمره في ذلك بالبناء علىالثلاث فإنه يتحتم البتة حمل قوله (عليهالسلام): «ثم صلى الأخرى» على ركعةالاحتياط و إلا لزم البناء على الأكثر فيالصورة المذكورة مع عدم الاحتياط بالكليةو هو باطل إجماعا.

و بالجملة فإن الخبر المذكور بتقريب ماأوضحناه في هذه السطور ظاهر الدلالة