معنى الكلام حينئذ ان على الامام و على كلمن المأمومين في صورة اختلافهم ان يعمل كلمنهم على ما يقتضيه شكه أو يقينه منالاحتياط أو الإعادة حتى يحصل له الجزمببراءة الذمة. و هذا هو الموافق للقواعدالشرعية و الضوابط المرعية و ليس كلامهعليه السلام مقصورا على الحكم المنقول عنهحتى يقال انه لا تلزم الإعادة في الصورةالمذكورة على أحد منهم بل هو حكم عام يشملجميع صور الاختلاف بين الجميع فيشمل ماإذا شك الإمام أو بعض المأمومين بينالواحدة و الاثنتين فإنه تلزمه الإعادة وكذا كل صورة تجب فيها الإعادة.
و (خامسها)- لا يخفى انه متى كان الامامموقنا أو ظانا أو شاكا فالمأموم لا يخلواما ان يكون موافقا له في المواضع الثلاثةفلا إشكال في الأولين و اما الثالثفسيجيء حكمه على حدة، و اما ان يكونمخالفا له في كل من الأمور الثلاثة فههناصور:
(الأولى) ان يكون الامام موقنا و المأمومشاكا، و الحكم هنا هو رجوع المأمومين الى الامامسواء كانوا متفقين في الشك أو مختلفين إلاان يكونوا مع شكهم موقنين بخلاف يقينالامام فينفردون حينئذ.
(الثانية) ان يكون المأموم موقنا و الامامشاكا مع اتفاق المأمومين، و لا شك حينئذ في رجوع الإمام إلى يقينهمإلا ان يكون مع شكه موقنا بخلاف يقينهمفيرجع كل منهم الى يقينه.
اتفقوا في يقينهم أو اختلفوا، و لا خلافأيضا في انه يرجع كل منهم الى يقينه.
كما هو المفروض في مرسلة يونس، و المشهورفي كلام الأصحاب وجوب انفراد كل منهم والعمل بما يقتضيه شكه أو يقينه، إذ لا يمكنرجوع المأمومين مع يقينهم الى شك الإمام ولا رجوع الإمام الى أحد اليقينين لانهترجيح من غير مرجح. نعم لو حصل له بالقرائنظن بقول أحدهما عمل بمقتضى ظنه. و حينئذفلا ينفرد عنه