حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 279
نمايش فراداده

شك أحدهم بين الثنتين و الثلاث و الآخربين الأربع و الخمس و آخر بين الثنتين والأربع‏ (المقام الثاني)- في السهو و لنذكر أولا الأخبار المتعلقة بذلك ثمنعطف الكلام على ما ذكره الأصحاب و ما يفهممن الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عنشأنه الهداية إلى جادة الصواب:

فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم فيالمقام الأول، و منها- ما رواه الكليني والشيخ (طيب الله تعالى مرقديهما) عن زرارةقال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالإمام يضمن صلاة القوم؟ قال لا».

و منها- ما رواه في الفقيه في الصحيح عنزرارة قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام)عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه لميكن على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامامضمان».

و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن ابى بصيرعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:

«قلت أ يضمن الإمام الصلاة؟ قال لا ليسبضامن».

و ما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عنالحسين بن بشير كما في التهذيب و ابن كثيركما في الفقيه- و الرجلان مجهولان- عن ابىعبد الله عليه السلام «انه سأله رجل عنالقراءة خلف الإمام فقال لا ان الإمامضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاةالذين خلفه إنما يضمن القراءة».

و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنمعاوية بن وهب قال:

«قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ يضمنالإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انهيضمن؟ فقال لا يضمن أي شي‏ء يضمن إلا ان يصلىبهم جنبا أو على غير طهر».