رد الجواب فيها لأنه ليس بسلام فلا يجوزللمصلي الرد عليه ففيه (أولا) ان من جملةصيغ التسليم «السلام عليك» كما تضمنتهصحيحة محمد بن مسلم حيث سلم به على الامام(عليه السلام) فأجابه بمثله. (و ثانيا) انصيغة «عليكم السلام» ليست من صيغ الابتداءبالسلام و إنما هي من صيغ الرد كما تقدمنقله عن العلامة في التذكرة. و الاستنادإلى إطلاق صدق التحية في الآية يجب تقييدهبالأخبار، فإن المفهوم منها ان صيغالابتداء بالسلام هي ما ذكرناه فيجب حملإطلاق الآية على ذلك.
و بذلك ايضا يظهر لك ما في كلام العلامة فيالمختلف حيث ان ظاهره موافقة ابن إدريس فيهذا المقام، حيث قال- بعد ان نقل عن الشيخانه يرد مثل ما قيل له «سلام عليكم» و لايقول «و عليكم السلام» و ذكر انه احتج علىذلك بحديث عثمان ابن عيسى المتقدم نقله عنسماعة- و عندي في العمل بهذه الرواية نظرفان في طريقها عثمان بن عيسى و هو ضعيف. ثمنقل كلام ابن إدريس من قوله: و اما ما أوردهفي نهايته. إلخ. ثم قال: و هذا الكلام يشعربتسويغ ذلك لو قال له المسلم و عليكمالسلام. انتهى. ثم قال بعد ذلك: الخامس فيالحديث الذي رواه محمد بن مسلم اشعاربالإتيان بالمثل، و الأقرب انه ليس واجبابل لو أتى بمغايرة من التحيات لم يكن عنديبه بأس. انتهى.
أقول: لا يخفى ان من تأمل الأخبار بعينالاعتبار ظهر له ما في كلامهما من القصور وإن المعتمد هو القول المشهور من وجوب الردبالمثل في الصلاة بشرط ان يكون السلام منالصيغ الواردة في الأخبار و هي الأربعالمتقدمة و اما في غير الصلاة فيرد بأيهاشاء بتقديم الظرف.
أما لو قال «سلام أو سلاما أو و السلام أوسلام الله عليك» أو نحو ذلك فتردد بعضالأصحاب في وجوب الرد من حيث صدق التحيةعرفا و عدم ثبوت عموم الآية، و ظاهر ابنإدريس كما عرفت العدم لخروج ذلك عن الصيغالتي ذكرها و هو الأقرب فإن القدر المعلوممن الأخبار هو ما ذكرناه من الصيغ الأربع