المتقدمة و الحكم باشتغال الذمة يحتاجالى دليل قاطع و ليس فليس. و صدق التحيةعرفا مقيد بالأخبار إذ الحكم شرعي لا عرفيليكون مناطه العرف.
- لا خلاف في أن الرد واجب كفاية لا عينا وكذا استحباب الابتداء به كفاية لا عينا ونقل في التذكرة عليه الإجماع.
و يدل عليه من الأخبار مضافا الى الإجماعما رواه في الكافي في الموثق عن غياث ابنإبراهيم عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم و إذا ردواحد أجزأ عنهم».
و عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال:
«إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلمواحد منهم و إذا سلم على القوم و هم جماعةأجزأهم ان يرد واحد منهم».
و بهذين الخبرين مضافا الى الإجماعالمدعى في المسألة يخص إطلاق الآية.
و أيده بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه إنما سلم سلاما واحدا فليس له الا عوضواحد فإذا تحقق خرجوا عن العهدة.
ثم الظاهر انه انما يسقط برد من كان داخلافي المسلم عليهم فلا يسقط برد من لم يكنداخلا فيهم.
و هل يسقط برد الصبي المميز الداخل فيهم؟اشكال و استظهر في المدارك العدم و ان قلناان عبادته شرعية، قال لعدم امتثال الأمرالمقتضي للوجوب. و قال في الذكرى: وجهانمبنيان على صحة قيامه بفرض الكفاية و هومبنى على ان أفعاله شرعية أولا و قد سبقتالإشارة اليه. و نحوه في الروض إلا انه رجحان أفعاله تمرينية فلا يجزئ رد سلامه. و قدتقدم لنا تحقيق في المسألة يؤذن بجوازالاكتفاء برده و ان كان الأحوط ما ذكر. و لايخفى ان ظاهر الخبرين المذكورين حصولالاجزاء به إلا ان ظاهر الآية خلافه لتوجهالخطاب فيها الى المكلفين.