حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 77
نمايش فراداده

و لو كان المسلم صبيا مميزا ففي وجوب الردعليه و عدمه وجهان استظهر أولهما جملة منالأصحاب (رضوان الله عليهم): منهم- السيدالسند في المدارك وجده في الروض و غيرهما،و وجه قربه دخوله تحت عموم الآية.

و لو رد بعض الجماعة فهل يجوز للمصلي الردأيضا أم لا؟ قال في الذكرى:

لم يضر لأنه مشروع في الجملة ثم توقف فيالاستحباب من شرعيته خارج الصلاة مستحبا،و من انه تشاغل بغير الصلاة مع عدم الحاجةاليه. و استجود في الروض جوازه و استحبابهلعموم الأوامر إذ لا شك انه مسلم عليه معدخوله في العموم فيخاطب بالرد استحبابا انلم يكن واجبا. و زوال الوجوب بالكفاية لايقدح في بقاء الاستحباب كما في غير الصلاةفإن استحباب رد الثاني متحقق اتفاقا ان لميوصف بالوجوب معللا بالأمر. انتهى. والمسألة محل توقف لأن المسألة خالية منالنص و قياس حال الصلاة على خارجها قياس معالفارق.

الخامسة [هل يجب الإسماع في رد السلام؟] - قد صرح جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بوجوب الأسماع تحقيقا أو تقديرا، قال فيالذخيرة: و لم أجد أحدا صرح بخلافه في غيرحال الصلاة.

و قال في المدارك: و هل يجب على المجيبإسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا؟ قيل نعملعدم صدق التحية عرفا و لا الرد بدونه، وقيل لا و هو ظاهر اختيار المصنف في المعتبرو قواه شيخنا المعاصر لرواية عمارالمتقدمة و رواية منصور بن حازم عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سلم عليك رجل.ثم ساق الرواية كما قدمنا ثم قال: و فيالروايتين قصور من حيث السند فلا تعويلعليهما. انتهى.

أقول، لا يخفى ما في كلامه هنا من النظرالظاهر للخبير الماهر و ذلك فإن روايةعمار هذه قد استدل بها سابقا على وجوب الردفي الصلاة و وصفها بكونها موثقة كما استدلأيضا بموثقة سماعة و وصفها بذلك، و حينئذفإن كانت الأخبار الموثقة من الأدلةالشرعية صح ما ذكره أو لا و ينبغي أن يجيبعن الموثقة المذكورة