الجماعة لا بأربع كما دل عليه الخبرالمذكور و ان كان قد قيل بالأربع أيضا و دلعليه بعض الأخبار الضعيفة التي قدمنا انالأظهر حملها على التقية، و لو صح سندالخبر المذكور لأمكن تخصيص تلك الأخبار بهإلا انه لضعفه و شذوذه و ندوره لا يمكنالتعلق به، و لا اعرف جوابا عنه إلاالإرجاء فيه الى قائله لو ثبت عنه (صلّىالله عليه وآله) إلا ان الظاهر ان الخبرعامي و رجاله انما هم من العامة و حينئذفلا حاجة الى تكلف الجواب عنه.
و اما ما ذكره الصدوق من الجواب عنه فبعيدإلا ان مذهبه في القضاء مع اختلال الشروطهو الصلاة أربعا كما ذكره في الهداية، و منأجل ذلك حمل الأربع المذكورة هنا على انهاصلاة العيد المقضية بعد فوات شرطها. و اللهالعالم.
و منها- كراهة نقل المنبر من المسجد بليعمل له شبه المنبر من طين، و نقل عليه فيالذكرى الإجماع.
و يدل عليه ما رواه الصدوق عن إسماعيل بنجابر عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذانو اقامة؟ قال ليس فيهما أذان و لا اقامة ولكن ينادى: الصلاة «ثلاث مرات» و ليس فيهمامنبر، المنبر لا يحرك من موضعه و لكن يصنعللإمام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليهفيخطب الناس ثم ينزل».
و منها-
كراهة الخروج بالسلاح،
قال في الذكرى: لمنافاته الخضوع والاستكانة، و لو خاف عدوا لم يكره لما روىعن السكوني عن الصادق عن الباقر (عليهماالسلام) انه قال: «نهى النبي (صلّى اللهعليه وآله) ان يخرج السلاح في العيدين إلاأن يكون عدو ظاهر».
و منها-
كراهة السفر بعد الفجر من يوم العيد،
و تردد المحقق في الشرائع في