و بالجملة فإنه لا خلاف كما ذكره فيالتذكرة في جواز السفر قبل الفجر، و لاخلاف ايضا بينهم في ما أعلم في التحريم بعدطلوع الشمس، و البحث هنا يجرى على حسب ماتقدم في تحريم السفر بعد الزوال يومالجمعة على من وجبت عليه الجمعة و انماالإشكال في ما بعد الفجر و قبل طلوع الشمس،و قد عرفت الكلام في ذلك و الاحتياط لايخفى.
و فيه مسائل
أجمع علماؤنا (رضوان الله عليهم) على وجوبالصلاة بكسوف الشمس و خسوف القمر، حكاهالفاضلان في المعتبر و المنتهى، و أضاف فيالتذكرة الزلزلة فادعى دخولها تحتالإجماع المذكور، و نقل المحدث الكاشانيفي المفاتيح انه قيل باستحبابها فيالزلزلة، و لم نقف على قائل بذلك بل صريحعبارة التذكرة كما ذكرنا دعوى الإجماع علىوجوب الصلاة لها، و قريب منه عبارة المحققفي المعتبر حيث نسبه الى الأصحاب، نعم ذكرفي المختلف ان أبا الصلاح لم يتعرض لغيرالكسوفين، و قال في الذكرى ان ابن الجنيدلم يصرح بالوجوب هنا و لكن ظاهر كلامه ذلكحيث قال: تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي وكذا ابن زهرة. و لعل المحدث المذكور بنىعلى ذلك.
و من الأخبار الدالة على وجوب هذه الصلاةما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراجعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «صلاةالعيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراجعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال