حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 379
نمايش فراداده

و قد تلخص مما ذكرنا ذيل هذه الأخبار انالواجب الصلاة على العظام كملا كما تضمنتهصحيحة على بن جعفر و كذا على النصف الذيفيه القلب، و القول بوجوب الصلاة علىالصدر كما هو المشهور ليس ببعيد ايضا كماأشرنا إليه آنفا. و اما الرأس و اليد والرجل كل منها على حدة فقد عرفت تصادمالأخبار فيها على وجه لا يمكن الجمع بينها.و الله العالم.

فروع‏

الأول [يشترط في الصلاة على العضو موتصاحبه‏]

- قال في الذكرى: إذا صلى على الصدر أو قلنابالصلاة على العضو التام فالشرط فيه موتصاحبه إجماعا، و هل ينوي الصلاة عليه خاصةأو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليهخاصة إذ لا صلاة على الغائب، فلو وجدالباقي وجبت الصلاة على ما لم يصل عليه.انتهى.

الثاني [لو اشتبه المسلم بالكافر]

- قال في الذكرى ايضا: لو اشتبه المسلمبالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنيةالصلاة على المسلمين لتوقف الواجب عليه، وروى حماد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام)«ان النبي (صلّى الله عليه وآله) في يوم بدرأمر بمواراة كميش الذكر اى صغيره و قال انهلا يكون إلا في كرام الناس» و أورده الشيخفي الخلاف و المبسوط عن على (عليه السلام)فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كلمشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد. وفي المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتليالمسلمين بالمشركين و بنى عليها الصلاة ثمقوى ما قلناه أولا و احتاط بان يصلى على كلواحد واحد بشرط إسلامه قال في المعتبر: ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمةالمسلم كان صوابا.

و هذا فيه طرح للرواية لضعفها و الصلاةعلى الجميع حينئذ بطريق الأولى.

الثالث [هل يصلى على ولد الزنا]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالصلاة على ولد الزنا تفريعا على الخلاففي إسلامه و كفره، فكل من حكم بالإسلامكالشيخ و اتباعه- و هو المشهور بينالمتأخرين- أوجبوا الصلاة عليه، و نقلالشيخ فيه في الخلاف‏