حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 422
نمايش فراداده

بعض الأخبار اشارة اليه. و بالجملةفالمفهوم من الأخبار هو وجوب الخمس فيالصلاة على المؤمن و أما المنافق والمخالف فالأربع كما تقدم. و الله العالم.

[الموضع‏] السابع [واجبات صلاة الميت ومندوباتها]

- لا يخفى ان لهذه الصلاة واجبات ومندوبات، و تحقيق الكلام في ذلك يقع فيمقامين‏

[المقام‏] (الأول) في ما يجب فيها:

و منها-

النية

و هي قصد الفعل طاعة لله، قالوا: و لا يجبفيها التعرض للوجه و لا للأداء و القضاء.

أقول: و الأمر في النية- كما عرفت فيالمباحث المتقدمة- مفروغ عنه عندنا و نعنيبها النية الحقيقية لا هذه النيةالافتعالية كما تقدم تحقيقه.

و منها-

وجوب الاستقبال من المصلى‏

و لا خلاف فيه، و استدلوا على ذلك بأنه هوالمنقول عن النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) فيجب تحصيلاللبراءة اليقينية لعدم ثبوت شرعيتها علىوجه آخر.

و مثل هذا التعليل و ان جرت لهم فيهمناقشات في غير هذا الموضع إلا انه في هذاالموضع مسلم الثبوت بين أصحابنا تلكالمناقشات.

قال في الذكرى: يجب فيها استقبال المصليإلحاقا لها بسائر الصلوات.

و لا يخفى ما فيه و كيف كان فيقين البراءةيقتضيه.

نعم انما يجب ذلك مع الإمكان فلو تعذر منالمصلى أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذرإنزاله سقط الوجوب.

و روى الكليني في الصحيح الى ابى هاشمالجعفري قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عنالمصلوب فقال اما علمت ان جدي صلى على عمه؟قلت أعلم ذلك و لكني لا أفهمه مبينا. قالأبينه لك: ان كان وجه المصلوب إلى القبلةفقم على منكبه الأيمن و ان كان قفاه إلىالقبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بينالمشرق و المغرب قبلة و ان كان منكبهالأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة