حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 73
نمايش فراداده

كما نقله غير واحد من معتمديهم- في اعتبارالعدد و اشتراطه في صحة صلاة الجمعة ووجوبها، انما الخلاف في أقله و فيه قولان(أحدهما)- و هو المشهور انه خمسة الامام وأربعة معه من المتصفين بالصفات الآتية انشاء اللَّه تعالى، و هو قول الشيخ المفيد والمرتضى و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و ابنإدريس و المحقق و العلامة و غيرهم، و(ثانيهما)- أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في الوجوب التخييري ذهب اليه الشيخ وابن البراج و ابن زهرة و هو المنقول عنالصدوق و إليه مال الشهيد في الذكرى.

و استدل للقول الأول بالآية و التقريبفيها ان الأمر للوجوب ثبت الاشتراطبالخمسة بالاتفاق عليها و الأخبارالكثيرة و الزائد منتف لفقد الدليل و عنديان الاستدلال بالآية في هذا المقام محلنظر فإن الآية مطلقة و ليس فيها اشارة فضلاعن التصريح باشتراط العدد و لا كميته، وتقييدها بأخبار الخمسة يرجع الىالاستدلال بأخبار الخمسة لا الى الآية منحيث هي.

و التحقيق ان المرجع في الاستدلال انما هوالأخبار و هي مختلفة أيضا كما ستقف عليهاان شاء اللَّه تعالى:

و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصوربن حازم عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانواخمسة فما زاد فان كانوا أقل من خمسة فلاجمعة لهم».

و ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أوالحسن عن زرارة قال: «كان أبو جعفر (عليهالسلام) يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الامام وأربعة».