حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 96
نمايش فراداده

لله عز و جل و الأخرى لما ذكره (عليهالسلام) و أنت خبير بأنه لا ينطبق على ماقدمناه من الأخبار و لا كلام الأصحاب وصاحبه (عليه السلام) اعلم بذلك.

(المورد الثالث) [هل يجب الإصغاء للخطبة ويحرم الكلام حالها؟]

اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيوجوب الإصغاء للخطبة و الطهارة فيهما منالحدث أو منه و من الخبث و في تحريم الكلامحال الخطبة من المأمومين و الامام و كذا فيوجوب رفع الصوت لاستماع العدد.

و الكلام هنا يقع في مواضع‏

[الموضع‏] (الأول)- في وجوب الإصغاء وعدمه‏

ممن يمكن في حقه السماع و الإصغاء والإنصات لها و الاستماع، و المشهور وجوبهو ذهب الشيخ في المبسوط و المحقق فيالمعتبر إلى انه مستحب.

احتج الأولون بأن فائدة الخطبة لا تحصلإلا به. قال في الذخيرة: و فيه منع واضحلمنع كون الفائدة منحصرة في استماع كلمنهم جميع الخطبة، قال: و لو قصد بهذاالاستدلال على وجوب إصغاء الزائد علىالعدد كان أخفى دلالة. انتهى.

أقول: و الأظهر الاستدلال على القولالمشهور بالأخبار الدالة على النهى عنالكلام و الامام يخطب فإنه لا وجه للنهي فيالمقام إلا من حيث وجوب الإصغاء للخطبة والاستماع لها، و نقل غير واحد من أصحابناعن البزنطي في جامعه انه قال «إذا قامالامام يخطب وجب على الناس الصمت» و هو منقدماء الأصحاب و أجلاء الثقات من أصحابالرضا (عليه السلام).

و الأصحاب أيضا قد اختلفوا في تحريمالكلام، فالمشهور التحريم فمنهم من عممالحكم بالنسبة إلى المستمعين و الخطيب ومنهم من خصه بالمستمعين، و ذهب الشيخ فيالمبسوط و موضع من الخلاف و المحقق إلىالكراهة، و هو جار على نحو ما قدمناه عنهممن القول بعدم وجوب الاستماع، و الى القولبالكراهة مال الفاضل الخراساني فيالذخيرة أيضا.

و الأظهر عندي هو القول المشهور من وجوبالاستماع و تحريم الكلام‏