حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 386
نمايش فراداده

و حمله الشيخ على ما إذا قصد بالصيد القوت.أقول: و ينبغي حمل قوله:

«ان كان يدور حوله» بناء على ما ذكره علىانه يدور حول مكانه الذي هو فيه من بلد ونحوها بمعنى انه لا يبلغ محل الترخص فإنهلا يقصر و ان تجاوز الوقت يعنى حد الترخصفليقصر. و هو ظاهر.

و ثانيهما- ما رواه عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام و رواه في الفقيه عن ابىبصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام وإذا جاوز الثلاثة لزمه».

و الشيخ في التهذيب حمله على الصيد للقوتايضا، و الصدوق حمله على صيد اللهو والفضول دون القوت.

و يمكن توجيه ما ذكره الشيخ بأنه في ضمنالثلاثة لا يبلغ مسافة التقصير لأنه يتأنىفي طلب الصيد يمينا و شمالا لعدم الصيد وقصد تحصيله، فإن المسافة و ان حصلت بعدالثلاثة إلا انها غير مقصودة من أول الأمرفلا يجب عليه التقصير تلك المدة، و بعدالثلاثة فالغالب انه يرجع الى بلده، وحينئذ يكون قاصدا للمسافة فيجب عليهالتقصير لذلك.

و يمكن توجيه ما ذكره الصدوق بأنه في ضمنالثلاثة كان صيده غير مشروع فلا يقصر، وأما بعد الثلاثة فالغالب انه يرجع الىبلده كما ذكرنا أولا و يكون سفره مشروعايجب فيه التقصير.

و احتمل في الوافي حمل هذا الخبر علىالتقية أيضا و لعله الأقرب.

[حكم السفر لصيد التجارة]

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد اختلف الأصحاب(رضوان الله عليهم) في سفر صيد التجارة،فالمشهور بين المتأخرين كونه سفرا شرعيامباحا بل ربما يكون مستحبا فيجب فيهالتقصير في الصلاة و إفطار الصوم كغيره منالأسفار المباحة، و المشهور في كلامالمتقدمين التفصيل بين الصوم فيقصر فيه والصلاة فيتم فيها.