حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 11 -صفحه : 489/ 459
نمايش فراداده

لا يضاف اليه ما فعله غيره بعده خصوصا ماأحدثه الثاني من غصب بعض الدور و جعلها فيالمسجد كما صرحت به الأخبار.

و قد ورد في تحديده من الأخبار صحيحة محمدبن مسلم قال: «سألته عن حد مسجد الرسولالله صلّى الله عليه وآله قال الأسطوانةالتي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين منوراء المنبر عن يمين القبلة، و كان من وراءالمنبر طريق تمر فيه الشاة و يمر فيه الرجلمنحرفا، و كان ساحة المسجد من البلاط الىالصحن» و نحوها صحيحة أبي بصير المرادي.

ثانيها- في الكوفة

و قد اختلف أيضا في محل الإتمام هنا هل هومختص بالمسجد أو يعم البلد؟ فنقل جمع منمتأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) عنالشيخ (قدس سره) انه قال: إذا ثبت الحكم فيالحرمين من غير اختصاص بالمسجد يكون الحكمكذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل. و نقلالشهيد في الدروس عن المحقق انه حكم فيكتاب له في السفر بالتخيير في البلدانالأربعة حتى الحائر، و رجح المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد عموم الإتمام فيالكوفة، و صرح جمع من المتأخرين باختصاصالحكم بالمسجد، قال في المعتبر: ينبغيتنزيل حرم أمير المؤمنين عليه السلام علىمسجد الكوفة خاصة أخذا بالمتيقن. انتهى.

و ظاهر الشيخ في المبسوط تعدية الحكم إلىالغري أيضا حيث قال: و يستحب الإتمام فيأربعة مواطن في السفر: بمكة و المدينة ومسجد الكوفة و الحائر على ساكنه أفضلالتحية و السلام و قد روى الإتمام في حرمالله و حرم الرسول صلّى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين و حرم الحسين عليهماالسلام فعلى هذه الرواية يجوز