حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 129
نمايش فراداده

و صحيحة رفاعة أيضا «عن الرجل له الضيعةفيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر؟ قال لا».

و المنقول عن الشيخ حمل هذه الأخبار علىنفي الزكاة في الحصة التي يأخذها السلطانبعنوان الخراج فيصير حاصل المعنى أن العشرلا يثبت في غلة الضيعة بكمالها قال المحققالشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد نقل صحيحةرفاعة الأخيرة و نقل تأويل الشيخ المذكور:و لا بأس بهذا الحمل إذ هو خير من الاطراح.و فيه أن هذا الحمل و إن أمكن في هذهالرواية على بعد إلا أنه لا يجري في روايةقتادة لأنه حكم عليه السلام بأنه مع أخذالخراج ليس عليه شي‏ء، و نحوها رواية أبيكهمش حيث قال: «لا زكاة عليه» و تأويلهمابأنه ليس عليه شي‏ء معين في خراج السلطانتعسف محض. و بالجملة فإن هذا الاحتمال بعيدغاية البعد.

و احتمل بعض الأصحاب حمل الخراج في هذهالأخبار على الزكاة و أنه متى أخذهاالجائر قهرا فإنه تبرأ ذمة المالك و تسقطعنه استنادا إلى ما دل من الأخبار علىاحتسابها بذلك:

كصحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن العشور التي تؤخذمن الرجل أ يحتسب بها من زكاته؟ قال نعم إنشاء».

و صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «في الزكاة؟ قال ما أخذ منكمبنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا مااستطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أنيزكيه مرتين» و نحو ذلك صحيحة الحلبي.

و فيه أنه و إن دلت هذه الروايات على جوازاحتساب ما يأخذونه بعنوان الزكاة عنالزكاة الواجبة عليه لكن إطلاق الخراج فيتلك الأخبار على الزكاة بعيد جدا.

نعم صحيحة سليمان بن خالد حيث لم يصرحفيها بلفظ الخراج قابلة لهذا التأويل بلظاهرها