عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين. و ظاهرالخبر الثاني يدفعه.
غير الأربعة المشهورة التي اتفقوا علىوجوب الزكاة فيها، و مستند الاستحبابعندهم هو الجمع بين الأخبار الدالة علىالوجوب في هذه الأشياء و الأخبار الدالةعلى حصر الوجوب في التسعة المتقدمة. و قدقدمنا أن الأظهر حمل ما دل على الوجوب فيهذه الأشياء على التقية.
تفصيا من خلاف الشيخ و من تبعه و منالأخبار الدالة على ذلك. و فيه ما تقدمسابقا من أن ما ورد فيه الأخبار من غلاتالأطفال فهي محمولة على التقية و ما لم يردفيه خبر فلا وجه فيه للاستحباب، لأنالاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل وخلاف بعض الأصحاب مع كونه خاليا عن الدليللا يوجب الحكم بالاستحباب.
كالخلخال للرجل، ذكره الشيخ و تبعهالجماعة، و لم نقف له على دليل مع ورودالأخبار بأنه لا زكاة في الحلي، و هي مطلقةشاملة للمحلل و المحرم، و روي أن زكاتهإعارته.
السادس- المال الغائب و المدفون الذي لايتمكن صاحبه من التصرف فيه
إذا مضى عليه أحوال ثم وقع في يده فإنهيستحب أن يزكيه لسنة، و قد تقدم ما يدلعليه من الأخبار في الشرط الخامس من شروطوجوب الزكاة من المقصد الأول.
كالحمامات و الخانات و الدكاكين والبساتين على ما صرحوا به، و استحبابالزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم و لميوردوا