حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 192
نمايش فراداده

(و أما ثانيا) فإنه ليس الفقر إلا عدم ملكمئونة السنة و هذا لا يستلزم الحاجة إلىالزكاة في الحاضر و إن كان من أهلهاباعتبار فقره و إنما يحتاج إليها لإتماممئونة السنة، و مع فرض احتياجه إلى الزكاةكما ادعوه فهو لا يصلح مستندا لما ذكروه.

و بالجملة فكلامهم في المقام لما كان غيرمبني على خبر و لا دليل شرعي و إنما هو مجرداعتبارات و تخريجات فالباب في ذلك واسع، وأنت إذا رجعت إلى الأخبار التي ذكرناها لاترتاب في صحة ما ذكرناه و ظهوره منها كمابيناه.

ثانيها [هل يعتبر في إعطاء الغارم منالزكاة عدم صرف الدين في المعصية؟‏]

إن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق علىاشتراط الأداء عن الغارمين بأن لا يكون مااستدانوه في معصية و الأخبار المتقدمةصريحة في ذلك كما عرفت، و بعضها و إن كانمطلقا لكن يجب حمله على مقيدها. و بذلكيظهر لك ما في مناقشة السيد السند فيالمدارك و من اقتفاه كالفاضل الخراساني فيالذخيرة.

قال في المدارك: و اشترط الأصحاب في جوازالدفع إلى الغارم أن لا يكون استدانته فيمعصية، و استدلوا عليه بأن في قضاء دينالمعصية حملا للغريم على المعصية و هوقبيح عقلا فلا يكون متعبدا به شرعا، و بماروي عن الرضا عليه السلام أنه قال: «يقضىما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فيطاعة اللَّه عز و جل و إذا كان أنفقه فيمعصية اللَّه فلا شي‏ء له على الإمام» ويمكن المناقشة في الأول بأن إعانةالمستدين في المعصية إنما تقبح مع عدمالتوبة لا مطلقا، و في الرواية بالطعن فيالسند فإنا لم نقف عليها مسندة في شي‏ء منالأصول، و من ثم ذهب المصنف في المعتبر إلىجواز إعطائه مع التوبة من سهم الغارمين وهو حسن. انتهى.

أقول: بل الدليل على ما ذكره الأصحاب إنماهو هذه الأخبار الواضحة الدلالة على ذلك ولكنه معذور حيث لم يقف عليها كما يفصح عنهإنكاره لوجود هذه الرواية عن الرضا عليهالسلام في شي‏ء من الأصول و هي في كتابالكافي لكنها حيث‏