التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهمكقوله «إنما الخلافة لقريش».
و أما ما ذكروه من استحباب البسط فلم أقففيه على نص، و غاية ما عللوه به كما ذكره فيالمدارك بما فيه من شمول النفع و عمومالفائدة، و لأنه أقرب إلى امتثال ظاهرالآية. و لا يخفى ما فيه من الوهن و الضعف.
و استدل عليه في التذكرة و المنتهى بمافيه من التخلص من الخلاف و حصول الإجزاءيقينا. و الظاهر أنه أشار بذلك إلى خلافالعامة لأنه صرح قبل ذلك بإجماع علمائناعلى عدم وجوب البسط، و هو أضعف من سابقه.
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)باستحباب ترجيح بعض المستحقين على بعضلأسباب تقتضي ذلك ككونه أفضل أو كونه ممنيستحي من السؤال أو كونه رحما و نحو ذلك.
و على ذلك دلت الأخبار أيضا كصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال:
«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟
قال نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل».
و ما رواه الكليني عن عتيبة بن عبد اللَّهبن عجلان السكوني قال: «قلت لأبي جعفر عليهالسلام إني ربما قسمت الشيء بين أصحابيأصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال أعطهم علىالهجرة في الدين و العقل و الفقه».
و ما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن أبيالحسن موسى عليه السلام قال:
«قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضلبعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال مستحقون لها؟ قلت نعم.قال هم أفضل من غيرهم. الحديث»