حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 236
نمايش فراداده

في جواز تعجيل الزكاة كما هو المدعى منهاو تأويلها بما ذكر تعسف ظاهر.

و بذلك يظهر ما في كلام السيد السند فيالمدارك حيث قال: و ما ذكره الشيخ في الجمعجيد إلا أن جواز التعجيل على سبيل القرض لايتقيد بالشهرين و الثلاثة فلا يظهرللتخصيص على هذا التقدير وجه، لكن ليس فيالروايتين ما يدل على التخصيص بالحكمصريحا، و التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيصبالحكم خصوصا الرواية الأولى، فإنالتخصيص فيها وقع في كلام السائل و ليس فيالجواب عن المقيد المسئول عنه دلالة علىنفي الحكم عن ما عداه. انتهى.

فإن فيه أولا- أن كلامه هذا إنما يتجه علىالقول بعدم حجية مفهوم العدد و أما علىالقول بذلك كما قدمناه فيجب تقييد الجوازبذلك البتة.

و ثانيا- أنه قد جزم بذلك بالنسبة إلىالتأخير كما تقدم في كلامه تبعا لجده (قدسسره) كما قدمنا نقله عنه، و الكلام فيالمقامين واحد فإن كانت الأخبار المذكورةلا دلالة فيها على التخصيص بالحكم كماذكره هنا ففي الموضعين و إلا فلا معنىلكلامه هنا مع اعتباره التخصيص بالحكم فيصورة التأخير، و بالجملة فإن تخصيص الحكمإنما يتجه على تقدير القول بحجية مفهومالعدد فكيف يكون مفهوم العدد حجة فيالمسألة الأولى و لا يكون في هذه المسألة والتحديد بالشهرين فيهما معا.

ثم إنه في المدارك أيضا استشهد لهذا الجمعبما ورد من الأخبار الدالة على استحبابالقرض قبل إبان الزكاة و الاحتساب به بعدالوجوب و مثله الفاضل الخراساني فيالذخيرة.

و فيه ما عرفت من أن ظواهر تلك الأخباركونها زكاة معجلة مقيدة بأوقات مخصوصة لاكونها قرضا، و حمل أحدهما على الآخر تعسفمحض كما عرفت.

و لهذا إن شيخنا المفيد (عطر اللَّه مرقده)حمل هذه الروايات على الرخصة