المدارك بعد نقل ذلك عنه: و في الكل توقف. وكأنه للشك في إطلاق اسم المعدن عليها علىسبيل الحقيقة. و في البيان: و ألحق به حجارةالرحى و كل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاعبها كالنورة و المغرة. و ظاهره عدم دخولهافي حقيقة المعادن. و المسألة لا تخلو منإشكال و إن كان الأقرب هو الأول، لتناولظاهر كلام أهل اللغة في تعريف المعدن لذلك.
و وجوب الخمس في المعدن من ما وقع الاتفاقعليه نصا و فتوى، و من الأخبار في ذلكصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال: «سألته عن معادن الذهب و الفضةو الصفر و الحديد و الرصاص فقال عليهاالخمس جميعا».
و صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن الكنز كم فيه؟ قال الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال الخمس. و عنالرصاص و الصفر و الحديد و ما كان منالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذمن معادن الذهب و الفضة».
و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرعليه السلام عن الملاحة قال و ما الملاحة؟فقلت أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماءفيصير ملحا. فقال: هذا المعدن فيه الخمس.فقلت: و الكبريت و النفط يخرج من الأرض؟قال فقال هذا و أشباهه فيه الخمس».
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلامقال: «سألته عن المعادن ما فيها؟
فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. و قال ماعالجته بمالك ففيه من ما أخرج اللَّهسبحانه من حجارته مصفي الخمس».
أقول: لفظ الركاز في الخبر محتمل لأن يحملعلى الكنز و أن يحمل على المعدن، قال ابنالأثير في نهايته: في حديث الصدقة «و فيالركاز الخمس» الركاز عند أهل الحجاز كنوزالجاهلية المدفونة في الأرض و عند أهلالعراق المعادن