حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 377
نمايش فراداده

و الجواب عن ذلك ما عرفت من حمل الصحيحةالمذكورة على التقية، و لا ريب أن العامةلا يثبتون للإمام حصة بخصوصه و إنمايفسرون «ذي القربى» بجميع قرابته صلّىالله عليه وآله و به يظهر ضعف ما جنح إليهفي المدارك من التعلق في الاستدلال علىهذا القول بالدليلين المذكورين.

و استدل على ذلك أيضا برواية زكريا بنمالك الجعفي «أنه سأل أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن قول اللَّه عز و جل وَ اعْلَمُواأَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍفَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِوَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَالْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فقال:أما خمس اللَّه عز و جل فللرسول صلّى اللهعليه وآله يضعه في سبيل اللَّه و أما خمسالرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهمأقرباؤه صلّى الله عليه وآله و اليتامىيتامى أهل بيته فجعل هذه الأربعة الأسهمفيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل فقدعرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهيللمساكين و أبناء السبيل».

أقول: أنت خبير بما عليه هذه الرواية بعدضعف السند من ضعف الدلالة، فإن جل مااشتملت عليه من الأحكام خلاف ما قدمناه منالأخبار و اتفقت عليه كلمة علمائناالأعلام:

فمنها- جعل سهم اللَّه عز و جل للرسول صلّىالله عليه وآله بأن يصرفه في سبيل اللَّهالذي هو الجهاد أو ما هو أعمّ من أبوابالبر، و هو خلاف ما عليه الأصحاب و دلتعليه جملة الأخبار من أنه له صلّى اللهعليه وآله يفعل به ما يشاء.

و منها- الحكم بأن خمس الرسول لأقاربهفإنه إن أريد حال الحياة فلا قائل به و لادليل عليه بل الإجماع و الأخبار علىخلافه، و إن أريد بعد موته فلا قائل بهأيضا منا مع دلالة الأخبار أيضا على خلافهلدلالتها على كونه للإمام عليه السلام. وابن الجنيد و إن خالف في سهم ذي القربى إلاأنه لم يخالف في سهم الرسول (صلّى اللَّه‏