حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 489
نمايش فراداده

(37) جاء ص 472 أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلمو حريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناسلعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمهتفضلا. و فاتنا التعليق على ذلك في محلهفنقول هنا: ذكر في بدائع الصنائع ج 7 ص 116 أنالفي‏ء- و يقصد به الأنفال في كلامهم-لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله خاصةيتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه فيمن شاء، قال اللَّه تعالى «وَ ما أَفاءَاللَّهُ عَلى‏ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَماأَوْجَفْتُمْ». ثم قال: ثم الفرق بين رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله و بين الأئمّةفي المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنهيكون لعامة المسلمين و كان لرسول اللَّهصلّى الله عليه وآله خاصة