و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةقال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقتإفطار الصائم قال حين تبدو ثلاثة أنجم. وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثمأبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء». و يحتمل- و لعله الأقرب- ان هذه الرواية هيالتي أشار إليها الفاضل المتقدم ذكره حيثعبر فيها بلفظ الظن.
و فيه انه يجب حملها على الظن المستند الىالعذر المانع من تحصيل العلم بدخول الوقتلا مطلقا لما ذكرناه من التقريب فيالرواية الاولى.
و يؤكد ذلك ما رواه في الكافي عن ابن ابىعمير عن من ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «وقت سقوط القرص و وجوبالإفطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذاجازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجبالإفطار و سقط القرص».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة عنابى جعفر عليه السلام قال:
«يحل لك الإفطار إذا بدت لك ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس».
ألا ترى انه عليه السلام جعل وقت الإفطارو جوازه مترتبا على النظر الى زوال الحمرةفي الأول و ظهور الأنجم الثلاثة المقارنةلغروب الشمس في الثاني الراجع ذلك فيالمعنى الى زوال الحمرة أيضا، و هذا مبنىعلى عدم المانع في السماء من غيم و نحوه،فكيف يجوز البناء على الظن مطلقا و ان لميكن مانع كما توهمه من الخبر المذكور؟ و قدتقدم في اخبار أوقات الصلوات ما هو صريح فيانه مع عدم العذر لا بد في الحكم بدخولالوقت من العلم بغيبوبة القرص أو زوالالحمرة.
و بالجملة فإن كلام هذا الفاضل مجرد توهمو غفلة نشأت عن عدم مراجعة الاخبار والتأمل فيها.