حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 157
نمايش فراداده

أن يستاك بسواك رطب. و قال: لا يضر أن يبلسواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيهشي‏ء».

و في الموثق عن عمار بن موسى عن أبى عبدالله عليه السلام «في الصائم ينزع ضرسه؟قال: لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب».

و من ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ فيالصحيح عن الحلبي قال:

«سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يستاكالصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه؟فقال:

لا بأس به».

و ما رواه عن موسى بن أبى الحسن الرازي عنأبى الحسن الرضا عليه السلام قال: «سألهبعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال:جائز. فقال بعضهم ان السواك تدخل رطوبته فيالجوف. فقال ما تقول في السواك الرطب تدخلرطوبته في الحلق؟ فقال الماء للمضمضة أرطبمن السواك بالرطب. فان قال قائل لا بد منالماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد منالسواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيلإلى النبي صلّى الله عليه وآله».

و روى في كتاب قرب الاسناد بسنده عن جعفربن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قالعلى عليه السلام: لا بأس بأن يستاك الصائمبالسواك الرطب في أول النهار و آخره. فقيللعلى عليه السلام في رطوبة السواك فقالالمضمضة بالماء أرطب منه. فقال على عليهالسلام فان قال قائل لا بد من المضمضة لسنةالوضوء قبل له فإنه لا بد من السواك للسنةالتي جاء بها جبرئيل عليه السلام».

أقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار منالإشعار بأن مجرد وصول الطعم الى الحلق منأي الأجسام كان فإنه غير مضر بالصوم، و فيهتأييد لما ذكرناه في مسألة السعوط من أنوصول طعمه إلى الحلق غير مضر و لا مفسدللصيام.

هذا. و اما ما يدل على جواز السواك بقولمطلق فهو كثير لا حاجة الى التطويل بنقله.