حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 169
نمايش فراداده

و في الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «سألته عن امرأة أصبحتصائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاءحاضت أ تفطر؟ قال نعم و ان كان وقت المغربفلتفطر. قال: و سألته عن امرأة رأت الطهر فيأول النهار في شهر رمضان فتغتسل و لم تطعمكيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال: تفطر ذلكاليوم فإنما إفطارها من الدم».

و ما رواه ابن بابويه عن أبى الصباحالكناني عن أبى عبد الله عليه السلام «فيامرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أوكان العشاء حاضت انفطر؟ قال:

نعم و ان كان قبل المغرب فلتفطر. و عنامرأة ترى الطهر في أول النهار من شهررمضان و لم تغتسل و لم تطعم شيئا كيف تصنعبذلك اليوم؟ قال: إنما فطرها من الدم».

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج «انهسأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلدبعد العصر أ تتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال:تفطر ثم تقضى ذلك اليوم».

[عدم صحته من المريض مع تضرره به]

و اما انه لا يصح من المريض مع التضرر بهفهو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى في ماأعلم، و يتحقق الضرر الموجب للإفطاربزيادة المرض بسبب الصوم أو بطوء البرء أوحصول المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أوحدوث مرض آخر و المرجع في ذلك كله الى الظنالغالب سواء استند إلى امارة أو تجربة أوقول عارف و ان لم يكن عدلا.

و يدل على وجوب الإفطار في هذه المسألةقوله عز و جل: «وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً.الآية».

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن حريز عنأبى عبد الله عليه السلام قال: