قال: «اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضانفأمرها رسول الله صلّى الله عليه وآله أنتفطر و قال عشاء الليل لعينك ردى» و روى فيالفقيه مرسلا قال: و قال عليه السلام: «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب».
و اما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عقبة بنخالد عن ابى عبد الله عليه السلام - «في رجلصام شهر رمضان و هو مريض؟ قال يتم صومه و لايعيد»- فحمله في التهذيب على مرض لا يضرمعه الصوم غير بالغ الى حد وجوب الإفطار.
- قال العلامة في المنتهى: الصحيح الذييخشى المرض بالصيام هل يباح له الإفطار؟فيه تردد ينشأ من وجوب الصوم بالعموم وسلامته عن معارضة المرض، و من كون المريضإنما أبيح له الفطر لأجل الضرر به و هوحاصل هنا لأن الخوف من تجدد المرض في معنىالخوف من زيادته و تطاوله. انتهى.
و يمكن ترجيح الوجه الثاني بعموم قوله عزو جل وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِيالدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و بقوله يُرِيدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ و قوله عليه السلام فيصحيحة حريز المتقدمة و رواية الفقيه «كلما أضر به الصوم فالإفطار له واجب» و يؤيدهأيضا ان أصل المرض مع عدم بلوغه حد الإضرارلا يكون مبيحا