حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 198
نمايش فراداده

و قال الشيخ: يكره صيام النوافل في السفرعلى كل حال و قد وردت رواية في جواز ذلك فمنعمل بها لم يكن مأثوما إلا ان الأحوط ماقدمناه.

و قال السيد المرتضى (رضي الله عنه) فيالجمل: قد اختلفت الرواية في كراهة صومالتطوع في السفر و جوازه. و لم يتعرض فيهلفتوى.

و قال ابنا بابويه: لا يصوم في السفر تطوعاو لا فرضا، و استثنى من التطوع صوم ثلاثةأيام للحاجة في مسجد النبي صلّى الله عليهوآله و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة وقال سلار: و لا يصوم المسافر تطوعا و لافرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة و صوم يومالنذر إذا علقه بوقت الحضر و السفر و صومثلاثة أيام للحاجة، و قد روى جواز صومالتطوع في السفر.

و قال ابن حمزة: صيام النفل في السفرضربان: مستحب و هو ثلاثة أيام للحاجة عندقبر النبي صلّى الله عليه وآله و جائز و هوما عدا ذلك، و روى كراهة صوم النافلة فيالسفر و الأول أثبت.

و هذه الأقوال كما ترى دائرة بين الجوازمن غير كراهة و هو قول ابن حمزة و بينالجواز على الكراهة و هو المشهور و بينالتحريم إلا ما استثنى و هو قول الصدوقين.

و الى القول بالتحريم يميل كلام السيدالسند في المدارك حيث قال بعد نقل جملة منالأقوال في المسألة ما لفظه: و الأصح المنعمن التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجةعند قبر النبي صلّى الله عليه وآله. ثمأورد جملة من الأخبار الصحاح المتقدمةالدالة على ذلك بإطلاقها مثل صحيحة صفوانبن يحيى و صحيحة عمار بن مروان و صحيحةزرارة و صحيحة أحمد بن محمد قال: «سألت أباالحسن عليه السلام عن الصيام‏