و أجاب عنه الشيخ في الاستبصار بان الوجهفي قوله: «ليس عليه شيء» ان نحمله على انهليس عليه شيء من العقاب لأن من أفطر فيهذا اليوم لا يستحق العقاب و ان أفطر بعدالزوال و ان لزمته الكفارة حسب ما قدمناه.و لا يخفى ما فيه من البعد سيما مع اعترافهبجواز الإفطار بعد الزوال فيبعد مجامعةالكفارة له.
و أجاب عنه المحدث الكاشاني في الوافيبأنه خبر شاذ لا يصلح لمعارضة تلك الأخبارالمتفق عليها.
و الأظهر عندي حمل الخبر المذكور علىالتقية لما صرح به العلامة (قدس سره) فيالمنتهى من اطباق الجمهور على سقوطالكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة.
قال (قدس سره): فرق علماؤنا بين الإفطار فيقضاء رمضان أول النهار و بعد الزوالفأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوطالكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبهافيهما معا، و ابن ابى عقيل من علمائنااختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة.انتهى.
أقول: و مقتضى إطلاق عبارة ابن ابى عقيلالتي قدمناها- و كذا نقل الشهيد في الدروسعنه انه لا كفارة في غير رمضان- هو موافقةالجمهور في سقوط الكفارات من جميع افرادالصوم عدا شهر رمضان كما حكاه في المنتهىعنهم، حيث قال: و أطبق الجمهور كافة علىسقوط الكفارة في ما عدا رمضان.
و اما ما جنح اليه صاحب الذخيرة- من اختيارمذهب ابن ابى عقيل عملا بموثقة عمار و حملالروايات الأربع المتقدمة الدالة علىوجوب الكفارة على الاستحباب- فهو من جملةتشكيكاته التي لا ينبغي أن يصغى إليها و لايعرج عليها بعد ما عرفت.
و تنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيانأمور
- لا يخفى ان كلمة