حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 216
نمايش فراداده

المختلف عن ابني بابويه في الرسالة والمقنع ان عليه مثل ما على من أفطر يوما منشهر رمضان، و قد روى ان عليه إذا أفطر. إلىآخر ما تقدم من عبارة كتاب الفقه الرضوي والظاهر انه اقتطع من العبارة موضع الحاجةو لم ينقل عبارة الرسالة من أولها. و نقل فيالمختلف عن ابن إدريس انه قال بالقولالمشهور و قال في موضع آخر انها كفارة يمينو نقله أيضا عن ابن البراج، و عن ابىالصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو إطعامعشرة مساكين.

و يدل على القول المشهور ما تقدم من روايةبريد العجلي و صحيحة هشام و على قول ابنيبابويه موثقة زرارة و رواية حفص بن سوقة وان كان معتمدهما إنما هو على كتاب الفقهالذي نقلا عبارته كما هي قاعدتهم في غيرمقام من ما أوضحنا بيانه. و اما القولانالآخران فلم أقف لهما على دليل.

بقي الكلام في الجمع بين الاخبارالمذكورة و الشيخ بعد ذكر خبر زرارة حملهعلى الشذوذ أولا ثم على من أفطر مستخفابالفرض متهاونا به فيغلظ عليه و يعاقببذلك. ورده جملة من متأخري المتأخرينبالبعد و هو كذلك. و اما الخبر الثانيفذكره في موضع آخر و لم يتعرض له. و جملة منمتأخري المتأخرين حملوهما على الاستحباب،و فيه ما عرفت في غير مقام. و المسألة عنديمحل توقف و الاحتياط لا يخفى.

الثالث [هل يجوز الإفطار قبل الزوال فيقضاء شهر رمضان؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)جواز الإفطار قبل الزوال حتى ان المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى لم ينقلا فيذلك خلافا، و نقل في المختلف عن ابى الصلاحان كلامه يشعر بتحريمه. و قال ابن ابى عقيل:و من أصبح صائما لقضاء ما كان عليه منرمضان و قد نوى الصوم من الليل فأراد أنيفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. و هوظاهر في ما نقل عن ابى الصلاح أيضا.

و يدل على القول المشهور و هو المختارجملة من الأخبار: و منها- رواية بريدالعجلي المتقدمة.