قال عليه السلام بعد التخيير بين الخصالالثلاث: «فان لم يقدر تصدق بما يطيق».
و صحيحته الأخرى الحسنة على المشهور عنابى عبد الله عليه السلام: «في رجل وقع علىأهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علىستين مسكينا؟ قال: يتصدق بقدر ما يطبق».
و الجمع بين الاخبار بالتخيير كما رجحه فيالمختلف متعين و به جمع الشهيد في الدروس وبه قطع شيخنا الشهيد الثاني.
و جملة من المتصلبين في هذا الاصطلاح الذيهو الى الفساد أقرب من الصلاح كصاحبالمدارك و صاحب الذخيرة اطرحوا الروايتينالدالتين على صوم الثمانية عشر لضعف السندو اختاروا ما دلت عليه اخبار التصدق بمايطيق محتجين بان الجمع بين الأخبار إنمايكون بعد التكافؤ في السند.
و ظاهر عبائر جملة من الأصحاب ان هذاالحكم اعنى الانتقال الى صوم ثمانية عشريوما حكم من وجب عليه شهران متتابعانمطلقا بكفارة أو نذر أو ما في معناه و ما لووجبا في كفارة تعيينا أو تخييرا. و فياستفادة هذا التعميم من الخبرينالمذكورين إشكال فإن ظاهرهما إنما هوالكفارة المشتملة على الخصال الثلاث.
ثم انهم قد اختلفوا في اشتراط التتابع وعدمه في صوم الثمانية عشر.
- الظاهر انه لا خلاف في أن من عجز عن الصومأصلا فإنه يجزئه الاستغفار و التوبة و هوكفارته، و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالشيخ عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «كل من عجز عن الكفارة التيتجب عليه من صوم أو عتق