حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 240
نمايش فراداده

مرسلا ان أصحاب الكبائر يقتلون فيالرابعة.

و سيأتي ان شاء الله تعالى في المقصدالثاني تتمة الكلام في ما يتعلقبالكفارات‏ المقصد الثاني في أقسام الصوم‏ و هو واجب و مندوب و مكروه و حرام، فالكلامفي هذا المقصد يقع في مطالب:

المطلب الأول- في الواجب‏ و هو ستة: شهر رمضان و قضاؤه و الكفارات ودم المتعة و النذر و ما في معناه والاعتكاف على وجه فالكلام هنا يقع في فصول:

الفصل الأول- في شهر رمضان‏ و هو واجب بالكتاب و السنة و إجماعالمسلمين و وجوبه من ضروريات الدين علىجامع الشرائط المتقدمة.

[طرق ثبوت شهر رمضان]

و يعلم بأمور

أحدها- رؤية الهلال‏

سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره.

قال العلامة في التذكرة: و يلزم صوم رمضانمن رأى الهلال و ان كان واحدا انفرد برؤيتهسواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكمأو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت، ذهب إليهعلماؤنا أجمع و هو قول أكثر العامة، و عندبعضهم ان المنفرد لا يصوم.

أقول: و يدل على الحكم المذكور بعد قوله عزو جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ جملة من الأخبار: