حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 252
نمايش فراداده

ذكرنا أو تنزيله منزلته إن أبيت عن الأول،على ان المفهوم من كلام الأصحاب و منالاخبار انه لا ينعزل الوكيل إلا بالعلمبالعزل، فلو لا ان خبر الثقة عندهم (عليهمالسلام) مفيد للعلم لما حكم بالانعزال به.

و منها- رواية سماعة قال: «سألته عن رجلتزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أوغير ثقة فقال ان هذه امرأتي و ليست ليبينة؟ فقال: ان كان ثقة فلا يقربها و ان كانغير ثقة فلا يقبل منه». و نحوها أيضا رواية إسحاق بن عمار الواردةفي الدنانير و غيرها من ما قدمنا ذكره أيضاقريبا.

رابعها- شهادة العدلين‏

و قد اختلف في ذلك كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) فذهب جملة من الأصحاب: منهم-الشيخ المفيد و المرتضى و المحقق والعلامة و ابن إدريس و أكثر الأصحاب إلىانه يثبت بشهادة عدلين ذكرين مطلقا سواءكان صحوا أو غيما و سواء كان من داخل البلدأو خارجه، و قيل بقبول شهادة الواحد فيأوله و انه يجب الصوم بها و هو قول سلار.

و عن الشيخ في المبسوط انه ان كان فيالسماء علة و شهد عدلان من البلد أو خارجهبرؤيته وجب الصوم و ان لم يكن هنالك علة لمتقبل إلا شهادة القسامة خمسون رجلا منالبلد أو خارجه.

و قال في النهاية: فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد و رآه خمسون نفساوجب الصوم، و لا يجب الصوم إذا رآه واحد واثنان بل يلزم فرضه لمن رآه حسب و ليس علىغيره شي‏ء، و متى كان في السماء علة و لميروا في البلد الهلال و رآه خارج البلدشاهدان وجب أيضا الصوم، و ان لم يكن فيالسماء علة و طلب فلم ير لم يجب الصوم إلاأن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنهمرأوه. و نقله في‏