حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 31
نمايش فراداده

و بذلك يظهر ان جميع ما ذكروه من الأبحاثفي النية في كتاب الصيام و كتاب الصلاة وكتاب الطهارة و نحوها من ما لا أثر يترتبعليه و لا حاجة تلجئ اليه بل هو من باب«اسكتوا عن ما سكت الله عنه».

و كلامهم في جميع هذه المواضع كلها يدورعلى النية التي اصطلحوا عليها و هي الكلامالنفسي و التصوير الفكري الذي قدمنا ذكرهو قد عرفت انه ليس هو النية حقيقة.

الرابع [هل يقع في شهر رمضان صوم غيره؟]

- انه لا يقع في شهر رمضان صوم غير الصومالواجب فيه بالأصالة فلو نوى غيره واجباكان أو ندبا فإنه لا يقع، و هل يجزئ عن شهررمضان أم لا؟ و الخلاف هنا وقع في موضعين‏

أحدهما- انه هل يقع في شهر رمضان صوم غيرهأم لا؟

المشهور الثاني.

فعلى هذا لو أراد المسافر صومه ندبا بناءعلى جواز الصوم المندوب في السفر أو واجبابالنذر كما إذا قيده بالحضر و السفر لم يكنله ذلك:

أما أولا- فلأن العبادات توقيفية متلقاةمن الشارع فيتوقف جواز ذلك على النقل و ليسفليس فيكون فعله بدعة محرمة.

و اما ثانيا- فلما رواه الشيخ عن الحسن بنبسام الجمال عن رجل قال:

«كنت مع أبى عبد الله عليه السلام في مابين مكة و المدينة في شعبان و هو صائم ثمرأينا هلال شهر رمضان فأفطر قلت له جعلتفداك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوممن شهر رمضان و أنت مفطر؟ فقال: ان ذلك تطوعو لنا أن نفعل ما شئنا و هذا فرض فليس لناأن نفعل إلا ما أمرنا».

و ما رواه عن إسماعيل بن سهل عن رجل قال:«خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينةفي أيام بقين من شهر شعبان و كان يصوم ثمدخل عليه شهر رمضان و هو