حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 307
نمايش فراداده

صريح كلامهما و الأدلة التي تقدمت من مااستدلوا به إنما هو تعين التكفير دونالقضاء.

الثالثة [مقدار الصدقة عن كل يوم]

- الأشهر الأظهر أن الصدقة المذكورة عن كليوم بمد، لما تقدم في صحيحة عبد الله بنسنان و صحيحة محمد بن مسلم و نحوهما منالأخبار المتقدمة.

و قال الشيخ في النهاية: يتصدق عن كل يومبمدين من طعام فان لم يمكنه فبمد، و به قالابن البراج و ابن حمزة على ما نقله فيالمختلف.

و لم نقف له على مستند يعتمد عليه، و يمكنأن يكون مستنده رواية سماعة و قوله عليهالسلام: «فتصدقت بدل كل يوم من ما مضىبمدين من طعام.

الحديث».

و الظاهر ان تصدقه وقع على سبيل الأفضلكما ان قضاءه كذلك حيث انك قد عرفت منالأخبار المتقدمة انه لا قضاء مع استمرارالمرض، و يؤيده ان صدر الرواية إنما اشتملعلى الأمر بالمد خاصة.

الرابعة [من فاته الصوم بغير المرض ثم حصلله المرض]

- هل يتعدى هذا الحكم- اعنى سقوط القضاء ولزوم الكفارة على المشهور أو وجوب القضاءعلى القول الآخر- الى من فاته الصوم بغيرالمرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟ قيل نعم و هو ظاهر اختيار الشيخ فيالخلاف، و يمكن أن يكون مستنده صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة لقوله عليه السلامفيها: «من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمأدركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدق.الحديث» فان العذر يتناول المرض و غيره.

و قيل لا و به قطع العلامة في المختلفتمسكا بعموم ما دل على وجوب القضاء السالممن معارضة النصوص المسقطة لاختصاصهابالمرض.

و أجاب عن صحيحة ابن سنان بأنها لا تنهضحجة في معارضة عموم الأدلة