و لم يصم فقد ثبت التضييع و ان كان بانياعلى سعة الوقت ثم تجدد المانع وقت الضيق. والله العالم.
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)استحباب الموالاة في القضاء، و قيلباستحباب التفريق حكاه ابن إدريس فيسرائره عن بعض الأصحاب، و يظهر من كلامالشيخ المفيد (قدس سره) الميل اليه حيث قالبعد أن حكم بالتخيير بين التتابع والتفريق: و قد روى عن الصادق عليه السلامانه قال: «إذا كان عليه يومان فصل بينهمابيوم، و كذلك إذا كان عليه خمسة أيام و مازاد، فان كان عليه عشرة أيام أو أكثر منذلك تابع بين الثمانية الأيام ان شاء ثمفرق الباقي» و الوجه في ذلك كله انه انتابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بينالشهر في صومه و بين القضاء فأوجبت السنةالفصل بين الأيام بالإفطار ليقع الفرق بينالأمرين كما وصفناه. انتهى.
و الذي يدل على الأول ما رواه الشيخ فيالصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «إذا كان على الرجل شيء منصوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاءأياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيفشاء و ليحصل الأيام فإن فرق فحسن و ان تابعفحسن قال قلت: أ رأيت ان بقي عليه شيء منصوم رمضان أ يقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم».
و في الصحيح عن ابن سنان عن ابى عبد اللهعليه السلام قال: «من أفطر شيئا من شهررمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل وان قضاه متفرقا فحسن».
و روى الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عنالأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) فيحديث شرائع الدين قال: «و الفائت من شهررمضان