حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 334
نمايش فراداده

«لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها»فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداءعليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، و قولهعليه السلام في موثقة ابن بكير المتقدمةفي الموضع الثالث «لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه» و هو مشعر بوجوب القضاء من حيثان الأداء كان واجبا عليه، الى غير ذلك منالاخبار المتقدمة، و ما نحن فيه كذلك عملابالعلة المذكورة. و الله العالم.

الفصل الثالث في صوم الكفارات‏

و تنحل إلى أقسام أربعة

[القسم‏] الأول- ما يجب فيه الصوم معغيره‏

و هي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيهاالخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:

و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكيرجميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل لهتوبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبةله و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمرالدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكنعلم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرعندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلميقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صامشهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا».. و مثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرمعند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه و انهالأظهر لما قدمنا من الأدلة.

القسم الثاني- ما يجب فيه الصوم بعد العجزعن غيره‏

و هي ستة:

أحدها- كفارة قتل الخطأ

قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناًخَطَأً. إلى‏