و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد روايةأبي بصير قال: «سألته عن صوم ثلاثة أيام فيالشهر؟ فقال: في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء و خميس و الشهر الذي يليه أربعاء وخميس و أربعاء».
و ظاهر هذه الرواية دال على ما ذهب اليهابن الجنيد و الشيخ حملها على التخيير فيكل شهر استنادا الى ما رواه عن إبراهيم بنإسماعيل بن داود قال: «سألت الرضا عليهالسلام عن الصيام فقال ثلاثة أيام فيالشهر: الأربعاء و الخميس و الجمعة. فقلتان أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين؟فقال لا بأس بذلك، و لا بأس بخميس بينأربعائين» و من أجل هذا نسب اليه القولالمتقدم.
و كيف كان فالفضل المؤكد إنما هو فيالصورة المشهورة التي استفاضت بهاالأخبار و كان عليها عمل الرسول صلّى اللهعليه وآله في حياته الى أن مات و الأئمة(عليهم السلام) من بعده و ان جاز العمل بمادل عليه الخبران المذكوران، بل ظاهر روايةأبي بصير الأخرى المتقدمة انه يجزئالإتيان في كل عشرة بيوم كائنا ما كان
- ان من أخرها استحب له قضاؤها كما صرح بهبعض الأصحاب.
و يدل عليه ما رواه الكليني عن عبد الله بنسنان قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أويصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ فقال: لا يصوم في السفرو لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثةالأيام التي كان يصومها من كل شهر، و لايجعلها بمنزلة الواجب إلا انى أحب لك أنتدوم على العمل الصالح. قال: و صاحب الحرمالذي كان يصومها يجزئه أن يصوم مكان كل شهرمن أشهر الحرم ثلاثة أيام».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقدعن أبيه قال «كتب حفص