و نحوها ما رواه الكليني عن المرزبان بنعمران قال: «قلت للرضا عليه السلام أريدالسفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال:لا. قلت فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا، كما لاتصوم كذلك لا تقضى» إلا انه ربما ظهر منرواية عبد الله ابن سنان المتقدمة القضاء.
و أظهر منها ما رواه الكليني عن عذافر قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصوم هذهالثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب على قضاؤها؟ قال فقال لي: إنما يجب الفرض فاما غيرالفرض فأنت فيه بالخيار. قلت بالخيار فيالسفر و المرض؟ قال فقال: المرض قد وضعهالله (عز و جل) عنك و السفر ان شئت فاقضه وان لم تقضه فلا جناح عليك».
و صاحب المدارك قد نقل هذه الرواية و طعنفيها بضعف السند.
و الجمع بين الاخبار يقتضي القول بالقضاءو ان لم يتأكد ذلك كغيره من الترك لا لعذر،و ربما لاح من هذه الرواية أيضا سقوطالقضاء عن المريض و ينبغي حملها على ما ذكرايضا.
- قد ذكر جملة من الأصحاب انه يجوز تأخيرهااختيارا من الصيف الى الشتاء و يكون مؤدياللسنة متى أتى بها كذلك.
و يدل عليه ما رواه ابن بابويه في الصحيحعن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن أبي حمزةقال: «قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله(عليهما السلام) انى قد اشتد على صيامثلاثة أيام في كل شهر أؤخره في الصيف الىالشتاء فإني أجده أهون على؟ فقال: نعمفاحفظها».
و ما رواه الكليني عن الحسين بن أبي حمزةفي الصحيح قال: «قلت