حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 411
نمايش فراداده

الى مولانا أبى الحسن على بن محمد (عليهماالسلام) من مسائل داود الصرمي قال:

«سألته عن زيارة الحسين و زيارة آبائه(عليهم السلام) في شهر رمضان نزورهم؟ فقال: لرمضان من الفضل و عظيم الأجر ما ليسلغيره فإذا دخل فهو المأثور و الصيام فيهأفضل من قضائه، و إذا حضر فهو مأثور ينبغيأن يكون مأثورا».

و ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار فيالقوى عن أبى عبد الله عليه السلام قال «لاتخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مالتخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده».

و ما رواه المشايخ الثلاثة عن ابى بصيرقال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيلالله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه،و انه ليس أخا من الأب و الام» و في التهذيبو الفقيه «أو أخ تخاف هلاكه».

و يمكن أن يكون هذا الخبر هو مستند ابىالصلاح في ما تقدم نقله عنه من القولبالتحريم إلا انه لم يستثن ما استثناهعليه السلام في الخبر المذكور.

و ما رواه الشيخ عن على بن أسباط عن رجل عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخلشهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالىفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ فليس للرجل إذا دخل شهررمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو ماليخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أنيخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلةثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء».

و هذا الخبر هو المستند في ما تقدم منانتفاء الكراهة بعد ليلة ثلاث و عشرين كماذكروه.