و الذي يتلخص من مجموع هذه الأخبار و ضمبعضها الى بعض هو جواز السفر على كراهة إلافي المواضع المستثناة. إلا أن في عدماستثناء زيارة الحسين (عليه السلام) كما دلعليه خبر أبى بصير و خبر محمد بن الفضل وخبر السرائر إشكالا، إذ لا تقصر عن بعض هذهالمستثنيات ان لم تزد عليها. و لا يبعد حملالأخبار المذكورة على التقية.
و العجب من جمود صاحب الوسائل على العملبخبري محمد بن الفضل و السرائر حيث لم يذكرغيرهما مع معلومية رجحان زيارة الحسين(عليه السلام) على استحباب التشييع الذيتكاثرت به الاخبار المتقدمة من ما لا يخفىعلى العارف. و الله العالم.
- قد تقدم في المسألة الثالثة من الاخبارما يدل على التلازم بين قصر الصوم و الصلاةمثل قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بنوهب «هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرتقصرت» و نحوها من الأخبار المتقدمة و بذلكصرح الأصحاب من غير خلاف يعرف إلا من الشيخفي النهاية و المبسوط حيث نقل عنه ان منسافر لصيد التجارة قصر صومه و أتم صلاته،قال في المعتبر:
و نحن نطالبه بدلالة الفرق و نقول ان كانمباحا قصر فيهما و إلا أتم فيهما.
أقول: ما ذكره الشيخ (قدس سره) من الحكمالمذكور و ان لم يصل إلينا دليله فيالأخبار الواردة في الكتب المشهورة إلاانه مذكور في الفقه الرضوي في كتاب الصلاةحيث قال (عليه السلام) «و إذا كان صيدهللتجارة فعليه التمام في الصلاة و القصرفي الصوم» إلا انه (عليه السلام) في كتابالصوم نسب ذلك الى الرواية حيث قال و الذييلزمه التمام للصلاة و الصوم في السفرالمكاري و البريد و الراعي و الملاح لانهعملهم، و صاحب الصيد ان كان صيده بطرافعليه التمام في