يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمتصيامها» و اما تقييد ذلك بالتبرع أو تساوىالأجرتين- فلو طلبت الأجنبية زيادة لم يجبتسليمه إليها و جاز الإفطار- فهو خلاف ظاهرالخبر المذكور لانه عليه السلام ناط ذلكبالمكنة فمتى أمكنها اتخاذ الظئر- بأجرةأو بغير اجرة زادت الأجرة على اجرة المثلأم لا- وجب عليها اتخاذ الظئر و وجب عليهاالصيام.
الثالثة - قال في الدروس: هذه الفدية من مالها و انكانت ذات بعل، و مثله صرح في المدارك، والوجه فيه ظاهر صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة و قوله عليه السلام فيها «وعليهما ان تتصدق كل واحدة منهما» و لان هذهالفدية ترتبت على إفطارهما فتكون لازمةلهما.
الرابعة - قال في المدارك: و اعلم ان إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المرضعبين الام و غيرها و لا بين المتبرعة والمستأجرة. و هو كذلك
و هي تشتمل على نوادر ما تقدم فيه منالأبواب روى في الكافي عن جابر عن ابى جعفرعليه السلام قال: «كان رسول الله صلّى اللهعليه وآله إذا أهل هلال شهر رمضان استقبلالقبلة و رفع يديه فقال: اللهم أهله علينابالأمن و الايمان و السلامة و الإسلام والعافية المجللة و الرزق الواسع و دفعالأسقام اللهم ارزقنا صيامه و قيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا و تسلمهمنا و سلمنا فيه».
و في خبر آخر «استقبل القبلة و كبر ثم قال:اللهم أهله علينا بيمن و ايمان و سلامة وإسلام و هدى و مغفرة و عافية مجللة و رزقواسع انك على كل شيء قدير».