حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 472
نمايش فراداده

رابعها [عدم البطلان بالخروج سهوا]

- ان ظاهر النهي في الأخبار المتقدمة إنمايتوجه الى الخروج عمدا فلو خرج ساهيا لميبطل اعتكافه، و بذلك أطلق الأكثر، واستدلوا عليه بالأصل و حديث رفع و قيدهبعضهم بما إذا لم يطل زمن الخروج بحيث يخرجعن كونه معتكفا و إلا لبطل و ان انتفىالإثم. و يجب العود عند الذكر فلو أخراختيارا بطل‏ و خامسها- انه بعد الخروج للحاجة لا يجوز لهالجلوس تحت الظلال‏ كما تضمنته صحيحة الحلبي المتقدمة وصحيحة داود بن سرحان و الاولى و ان كانتمطلقة إلا أن الثانية مقيدة فيحكم بها علىالأولى، و بذلك صرح الشيخ في المبسوط فخصصالتحريم بالجلوس تحت الظلال، و كذا المفيدو سلار و المحقق في المعتبر و عليه أكثرالمتأخرين.

و جملة من الأصحاب كالشيخ في أكثر كتبه والمرتضى و ابى الصلاح و ابن إدريس و المحققفي الشرائع و العلامة في بعض كتبه زادواالمشي تحت الظلال، و لم نقف على مستنده وبذلك اعترف جملة من أصحابنا المتأخرين.

سادسها [موارد المستثناة من الخروج]

- انه قد اشتملت هذه الأخبار على انه لايجوز الخروج إلا للأمور الضرورية.

و عد منها في الاخبار المذكورة قضاء الحاجة من بول أو غائط، و على ذلك دلت صحيحة عبد الله بن سنانالمتقدمة.

و لا اشكال و لا خلاف في ذلك إلا انالأصحاب ذكروا انه يجب أن يتحرى أقربالطرق الى موضع قضاء الحاجة.

و قال في المنتهى: لو كان الى جانب المسجدسقاية خرج إليها إلا ان يجد بها غضاضة بأنيكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولهالأجل الناس فعندي ههنا يجوز أن يعدل عنهاإلى منزله و ان كان أبعد. ثم قال: و لو بذلله صديق منزله‏