حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 56
نمايش فراداده

خطاب الوضع و هو الذي صرح به ابن الحاجب فيالمختصر و شارحة في الشرح، و هو ظاهرالعلامة في النهاية لما ذكره هنا من انهبعد ورود أمر الشارع بالفعل فكون الفعلموافقا للأمر أو مخالفا و كون ما فعل تمامالواجب حتى يكون مسقطا للقضاء و عدمه لايحتاج الى توقيف من الشارع بل يعرف بمجردالعقل، فهو ككونه مؤديا للصلاة و تاركالها سواء بسواء، فلا يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به من حكم الشرع في شي‏ء بل هوعقلي مجرد، و هذا بخلاف الأحكام الوضعيةالتي هي عبارة عن الشرط و السبب و المانعالذي يكون حصوله في نفسه و الحكم به موقوفاعلى الشرع.

و أنت خبير بان من رجع الى الأخبار التيقدمناها لا يخفى عليه ضعف ما ذهب اليهشيخنا المذكور و كل من تقدمه و تأخر عنه وقال بأن عبادة الصبي تمرينية و ليستبشرعية. و اما قول شيخنا المشار إليه فيمنع كون صومه شرعيا- لاختصاص خطاب الشرعبالمكلفين- فقد عرفت جوابه.

المطلب الثاني في ما يمسك عنه الصائم‏

و فيه مسائل‏

[المسألة] الأولى [وجوب الإمساك عن كلمأكول و مشروب]

- يجب الإمساك عن كل مأكول و مشروب معتاداكان أو غير معتاد:

اما المعتاد فلا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه مضافا الى الإجماع الآية والاخبار.

و لا خلاف أيضا في كون فعله موجبا للقضاء والكفارة، و يدل عليه مضافا الى الإجماعالأخبار الآتية الدالة على وجوب الكفارةبالإفطار به.