حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 59
نمايش فراداده

سيأتي ان شاء الله تعالى من المضراتبالصيام من حيث انها هي المعتادةالمتداولة المتكررة دون غيرها من القي‏ءو الحقنة المختصة بالمرضي و الكذب علىالله و رسوله صلّى الله عليه وآله و نحوها.

و منها- رواية أبي بصير قال: «قال أبو عبدالله عليه السلام الصيام من الطعام والشراب، و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانهمن اللغو و الباطل في رمضان و غيره». و منها- ما رواه المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه بإسناده عن على عليه السلام قال:«و اما حدود الصوم فأربعة حدود: أولهااجتناب الأكل و الشرب و الثاني اجتنابالنكاح و الثالث اجتناب القي‏ء متعمدا. والرابع اجتناب الاغتماس في الماء و مايتصل بها و ما يجرى مجراها».

و ما رواه في الكافي في الصحيح عندي والحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم عنالحلبي قال: «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ فقال بياض النهارمن سواد الليل. قال: و كان بلال يؤذن للنبيصلّى الله عليه وآله و ابن أم مكتوم و كانأعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجرفقال النبي صلّى الله عليه وآله إذا سمعتمصوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقدأصبحتم».

و ما رواه فيه في الصحيح عن ابى بصير قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متىيحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحلالصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجرو كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام و تحل الصلاة» الى غير ذلك منالأخبار الآتية في تضاعيف الأحكام.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه ينبغي أن يعلم انما ذكرنا من بطلان الصوم بالأكل‏