عنده طائر ان لم يزقه يهلك فاما من هومستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوقالطعام.
ورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد،قال: إذ لا دلالة في الاخبار المتقدمة علىما ذكره من التقييد. و هو كذلك.
و لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلىالحلق بغير اختياره فقد صرح جمع بأن الأصحان صومه لا يفسد بذلك للاذن فيه و عدم تعمدالازدراد. و قال في المنتهى: لو أدخل في فمهشيئا فابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلاقضاء عليه و إلا وجب القضاء.
و يمكن الاستدلال للقول الأول بصحيحة أبيولاد الحناط قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائمفيدخل في جوفي من ريقها شيء؟ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شيء» فانالظاهر ان المراد من الخبر هو سبق الريقالى جوفه من غير تعمد و اما مع التعمدفالظاهر انه لا خلاف في البطلان على اشكاليأتي الكلام فيه.
بقي الكلام في مضغ العلك إذا تغير الريقبطعمه و لم تنفصل منه اجزاء فابتلع الصائمالريق المتغير، و قد اختلف فيه كلامالأصحاب (رضوان الله عليهم) فحرمه الشيخ فيالنهاية حيث قال لا يجوز للصائم مضغالعلك، و هو ظاهر ابن الجنيد حيث قال لواستجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، و في بعض الحديث فصيامشهرين متتابعين كالأكل. و قال الشيخ فيالمبسوط بالكراهة فإنه قال يكره استجلابالريق بماله طعم و جرى مجرى العلك كالكندرو ما أشبهه، و ليس ذلك بمفطر في بعضالروايات و في بعضها انه يفطر و هوالاحتياط. و الى هذا القول مال أكثرالمتأخرين.
و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك مارواه ثقة الإسلام في الصحيح