حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 77
نمايش فراداده

عنده طائر ان لم يزقه يهلك فاما من هومستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوقالطعام.

ورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد،قال: إذ لا دلالة في الاخبار المتقدمة علىما ذكره من التقييد. و هو كذلك.

و لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شي‏ء إلىالحلق بغير اختياره فقد صرح جمع بأن الأصحان صومه لا يفسد بذلك للاذن فيه و عدم تعمدالازدراد. و قال في المنتهى: لو أدخل في فمهشيئا فابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلاقضاء عليه و إلا وجب القضاء.

و يمكن الاستدلال للقول الأول بصحيحة أبيولاد الحناط قال: «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انى أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائمفيدخل في جوفي من ريقها شي‏ء؟ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شي‏ء» فانالظاهر ان المراد من الخبر هو سبق الريقالى جوفه من غير تعمد و اما مع التعمدفالظاهر انه لا خلاف في البطلان على اشكاليأتي الكلام فيه.

بقي الكلام في مضغ العلك إذا تغير الريقبطعمه و لم تنفصل منه اجزاء فابتلع الصائمالريق المتغير، و قد اختلف فيه كلامالأصحاب (رضوان الله عليهم) فحرمه الشيخ فيالنهاية حيث قال لا يجوز للصائم مضغالعلك، و هو ظاهر ابن الجنيد حيث قال لواستجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، و في بعض الحديث فصيامشهرين متتابعين كالأكل. و قال الشيخ فيالمبسوط بالكراهة فإنه قال يكره استجلابالريق بماله طعم و جرى مجرى العلك كالكندرو ما أشبهه، و ليس ذلك بمفطر في بعضالروايات و في بعضها انه يفطر و هوالاحتياط. و الى هذا القول مال أكثرالمتأخرين.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك مارواه ثقة الإسلام في الصحيح‏