حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 130
نمايش فراداده

امرأة من خثعم رسول الله صلّى الله عليهوآله فقالت: ان ابى أدركته فريضة الحج و هوشيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته؟فقال لها رسول الله صلّى الله عليه وآله:

فحجي عن أبيك».

و هذه الروايات- كما ترى- كلها ظاهرةالدلالة على القول المشهور فيكون هوالمعتمد المنصور. و من ذلك يظهر ان هذاالشرط إنما هو شرط في وجوب الحج البدني لاالوجوب المالي، لوجوبه بهذه الأخبار مععدم التمكن من الحج بنفسه.

احتج العلامة (قدس سره) في المختلف بأصالةالبراءة، و بان الاستطاعة شرط و هيمفقودة، فيسقط الوجوب قضية للشرط.

و بصحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال: «سألحفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله (عز و جل) وَ لِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِاسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعنىبذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخليسربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيعالحج» قال: دل بمفهومه على ان فاقد الصحةليس بمستطيع.

و أجيب عن ذلك بان الأصل يرتفع بالدليل وقد تقدم. و الاستطاعة شرط في وجوب الحجمباشرة.

و ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوبالاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذرمرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحابالاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لورجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوبالاستنابة عندهم بالمرض‏