المانع وجب الحج عليه بنفسه مع بقاءالاستطاعة، و لا خلاف بينهم في شيء منذلك في ما اعلم.
و نقل عن الشيخ في تعليل الحكم الثاني بانما فعله كان واجبا في ماله و هذا يلزمه فينفسه. قيل: و مرجعه الى الاستدلال بإطلاقالأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممنلم يحج، و من استناب في الحج لا يصدق عليهانه حج حقيقة فيتناوله الإطلاق.
و لا يخفى ما فيه من الإشكال، فإن دخول هذاالفرد تحت إطلاق الأمر بعد تكليف الشارعله بالحج في تلك الحال لا يخلو من غموض، وان كان الاحتياط في ما ذكروه.
و نقل عن بعض الأصحاب انه احتمل عدمالوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل و لأنه أدىحج الإسلام بأمر الشارع فلا يلزمه حج ثان،كما لو حج بنفسه.
قال في المدارك بعد نقله: و هذا الاحتمالغير بعيد، إلا ان الأول أقرب تمسكا بإطلاقالأمر. انتهى.
أقول: قد عرفت ما في التمسك بإطلاق الأمرمن البعد، سيما مع ما عرفت في غير موضع- وبه صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم)- من انالإطلاق إنما ينصرف الى الافراد الغالبةالشائعة المتكررة دون الفروض النادرةالوقوع.
و بالجملة فهذا الاحتمال جيد إلا انالمسألة لما كانت عارية عن النص الصريحفالاحتياط فيها لازم، و هو في جانب القولالذي عليه الأصحاب.
و متى وجب عليه الحج بعد البرء كما ذكروهفان مات قبل ان يأتي به وجب قضاؤه كغيره.
- قالوا: لو لم يجد الممنوع مالا لم تجبعليه الاستنابة قطعا.
و كذا لو وجد المال و لم يجد من يستأجرهفإنه يسقط الى العام المقبل. و لو