حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 14 -صفحه : 496/ 197
نمايش فراداده

في قوة الوصية بمال من البلد، فيجبإنفاذه، و يخرج اجرة ما زاد على الميقات منالثلث، لما ذكره من التعليل.

و بالجملة فإني لا اعرف لكلامه (قدس سره)معنى صحيحا يحمل عليه، و لعله لقصور فهميالعليل و جمود ذهني الكليل.

المقصد الثاني في حج النذر و شبهه وشرائطه‏، و فيه مسائل

[المسألة] الأولى [شروط انعقاد النذر وشبهه‏]

- لا خلاف في انه يشترط في انعقاد النذر وشبهه- من اليمين و العهد- التكليف، فلا يصحمن الصبي و ان كان مراهقا، و لا المجنونالمطبق أو في حال الجنون لو كان غير مطبق،لحديث رفع القلم و نحو ذلك السكران والمغمى عليه و الساهي و الغافل.

و لا خلاف أيضا في اشتراط الحرية أو اذنالمولى، فلا ينعقد نذر العبد بدون الاذناتفاقا.

قال في المدارك: و يدل عليه مضافا الى عمومما دل على الحجر عليه صحيحة منصور بن حازمعن ابي عبد الله عليه السلام قال: «قالرسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يمينلولد مع والده، و لا لمملوك مع مولاه، و لالمرأة مع زوجها» و غير ذلك من الاخبار.

أقول: و من ما ورد بهذا المضمون ايضا مارواه ثقة الإسلام في الكافي عن عبد الله بنميمون القداح عن ابي عبد الله عليه السلامقال: «لا يمين للولد مع والده، و لا للمرأةمع زوجها، و لا للمملوك مع سيده».